إيجار ـ إخلاء ـ ترك المأجور ـ حاجه السكنى ـ تمديد قانوني:
إن القانون منح حق التمديد القانوني للمستأجر وحماه من الإخلاء بسبب حاجته الحقيقيه للسكن. فإذا أصبح بغير حاجه له فيجوز إخلائه.
قرار رقم * (قرار استئناف رقم 530 تاريخ 21/12/1980 مجلة المحامون ص 1144 لعام 1981).