إيجار ـ إخلاء ـ ترك المأجور ـ إخراج أغراض ـ انقطاع الصله ـ إقاله العقد:
1 ـ إن الترك النهائي للمأجور هو أن يتخذ المستأجر موقفاً لا شك في دلالته على أن صلته بالمأجور قد انقطعت نهائياً سواء من حيث الأشغال أو الحيازه وأن تنصرف إراده المستأجر إلى فسخ وإقاله العقد.
2 ـ أما واقعه مشاهده إخراج بعض الأغراض وإدخال غيرها فغير كافيه للاستدلال على واقعه الترك النهائي.
(نقض سوري رقم 1610 أساس 291 تاريخ 25/6/1978 سجلات محكمة النقض).