إيجار ـ إخلاء ـ ترك المأجور ـ تخلي مؤقت:
استقر الاجتهاد على أن ترك المستأجر للمأجور لا يتحقق إلا بتخلي المستأجر نهائياً عن المأجور ونقل عائلته وأثاث بيته منه. أما التخلي عنه مؤقتاً مع إبقاء بعض الأثاث فيه على أمل العوده إلى استعماله فأن ذلك لا يوجب الإخلاء. وما لم تتأكد المحكمه أن التخلي عن المأجور كان نهائياً دون التفكير بالتمسك به أو العوده إلى استعماله.
قرار رقم * (قرار استئناف رقم 157 أساس 106 تاريخ 7/6/1984 مجلة المحامون ص 1053 لعام 1984).