إيجار ـ تخليه ـ ترك المأجور ـ مسكن آخر ـ قرينه الترك:
إن ترك المستأجر للمأجور مده طويله وعزوفه عن سكنه فإن هذا يعتبر قرينه كافيه على أنه لم يعد بحاجه إليه ويجوز للمؤجر إخلاؤه وإبقاء بعض الأثاث فيه مده طويله دون سكن استغلالاً لحمايه القانون لا يعتبر أشغال يحميه في أزمه السكن وتعطيل العقار.
قرار رقم * (نقض سوري رقم 667 أساس 656 تاريخ 17/5/1976 سجلات محكمة النقض).