تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

الاجتهادات الخاصة 7144

إخلاء ـ ترك المأجور ـ حمايه الوظيفه ـ أقارب المستأجر:
إن ترك المستأجر العقار وسكنه لوحده في عقار آخر مستقل يوجب الإخلاء ولا محل لتمسك المستأجر بالحمايه الوظيفيه. وبقاء بعض أقاربه في المأجور مع أغراضهم يعتبر قرينه على أشغال العقار من الغير وليس من المستأجر.
قرار رقم * (نقض سوري رقم 528 أساس 21 تاريخ 26/4/1976 سجلات محكمة النقض).