إيجار ـ إخلاء ـ ترك المأجور ـ مغادره بلده المأجور ـ ضيف ـ علاقه إيجاريه:
1 ـ إن مغادره المستأجر بلده المأجور نهائياً وإقامته خارجها مما يقطع صله المستأجر بالمأجور وأن تردده إلى بلده المأجور عده مرات في إحدى السنوات لا يعني سريان علاقه الإيجار.
2 ـ إن وجود ضيف في العقار المأجور بعد ترك المستأجر له لا تعطيه الضيافه حق السنى إلا إذا أثبت وجود سبب قانوني له.
قرار رقم * (نقض سوري رقم 289 أساس 308 تاريخ 16/3/1977 سجلات محكمة النقض).