إيجار ـ إخلاء ـ ترك المأجور ـ أفراد أسره المستأجر ـ شقيق المستأجر ـ حمايه إخلاء:
إن نيابه المستأجر عن باقي أفراد أسرته إلى اعتبار كل واحد منهم مستأجراً أصلياً وإن دفع شقيق المستأجر الأجور بعد ترك شقيقه المستأجر للمأجور لا يوجد علاقه إيجاريه بينه وبين المالك إلا إذا أثبت أن المالك عرف أن المستأجر الأصلي ترك المأجور وأن الشاغل يدفع الأجور بالإضافه إلى نفسه وباعتباره مستأجراً. والشقيق المحمي من الإخلاء لا يحمي شقيقه الآخر عملاً بالماده السادسه إيجار المعدله.
قرار رقم * (نقض سوري رقم 522 أساس 527 تاريخ 9/4/1977 سجلات محكمة النقض).