إذا كان العقار مؤلف من دارين مستقلتين بحسب طبيعته ومشتملاته والمنافع المخصصه له عند إنشائه اعتبر مؤلف من عقارين وامتنع طلب الإخلاء لعله السكنى ولو أنه ورد في القيد العقاري أنه مؤلف من دار واحده.
قرار رقم * (نقض سوري رقم 695 أساس 687 تاريخ 19/2/1970 ص 189 مجلة المحامون لعام 1970).