تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

الاجتهادات الخاصة 7147

إذا كان العقار مؤلف من دارين مستقلتين بحسب طبيعته ومشتملاته والمنافع المخصصه له عند إنشائه اعتبر مؤلف من عقارين وامتنع طلب الإخلاء لعله السكنى ولو أنه ورد في القيد العقاري أنه مؤلف من دار واحده.
قرار رقم * (نقض سوري رقم 695 أساس 687 تاريخ 19/2/1970 ص 189 مجلة المحامون لعام 1970).