إيجار ـ تخليه توسع في السكنى ـ جزء من دار:
من يملك المطالبه بسكنى داره يملك المطالبه بسكنى جزء منها.
قرار رقم * (نقض سوري رقم 772 أساس 808 تاريخ 15/12/1971 مجلة المحامون ص 359 لعام 1971).
إيجار ـ تخليه توسع في السكنى ـ جزء من دار:
من يملك المطالبه بسكنى داره يملك المطالبه بسكنى جزء منها.
قرار رقم * (نقض سوري رقم 772 أساس 808 تاريخ 15/12/1971 مجلة المحامون ص 359 لعام 1971).