إيجار ـ إخلاء ـ توسع في السكنى ـ جزء من شقه ـ موظف ـ حمايه:
يمكن للمالك أن يطلب التوسع في سكنى داره بإخلاء بقيتها إذا كانت شقه واحده. وإذا كان المستأجر موظفاً فلا يستفيد من الحمايه عنها إلا إذا كانت واقعه في مقر وظيفته ويشترط في طلب التخليه توفر الشروط المنصوص عنها في الفقره (هـ) ماده خامسه إيجارات (مضي سنتين على الملكيه وانحصارها).
قرار رقم * (نقض سوري رقم 678 أساس 625 تاريخ 7م11/1971 مجلة المحامون ص 360 لعام 1971).