إيجار ـ توسع في السكنى ـ استقلال الدار ـ طبيعه ومشتملات العقار:
إن حق التوسع في السكنى مرهون بعدم استقلال الدار المطلوب تخليتها عن الدار المسكونه من قبل المالك المؤجر ليس بالقيد العقاري فحسب وإنما بطبيعتها ومشتملاتها ومنافعها.
(نقض سوري رقم 1172 تاريخ 28/6/1969 مجلة القانون 372 لعام 1970).