إيجار ـ إخلاء ـ توسع في السكنى ـ مقسم مستقل ـ استقلال المقسم:
إن طلب سكنى طالب التخليه في مقسم مستقل من العقار يحول دون طلبه تخليه المقسم الآخر بقصد التوسع في السكنى مادام كلا المقسمين معد للسكنى بوجه الاستقلال. كما أن طلب التخليه بقصد التوسع في السكنى رهن بعدم استقلال الدار المطلوب تخليتها عن الدار المسكونه من قبل المؤجر.
قرار رقم * (نقض سوري رقم 26 تاريخ 13/1/1965 مجلة القانون ص 221 لعام 1965).