تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

الاجتهادات الخاصة 7152

إيجار ـ إخلاء ـ توسع في السكنى ـ وحده سكنيه:
المالك الذي يسكن في طابق من عقاره يشكل وحده سكنيه مستقله لا يحق له أن يطلب التوسع في السكنى بإخلاء طابق آخر ولو ضاقت به الدار التي يسكنها.
(نقض سوري رقم 810 أساس 348 تاريخ 28/10/1968 مجلة المحامون ص 367 لعام 1968).