إيجار ـ إخلاء توسيع في السكنى ـ إخلاء غرفه ـ طلب إخلاء ثانيه:
إن سبق إخلاء غرفه من غرف الدار بطلب من المالك من أجل سكناه لا يمنعه من استعمال من هذا الحق بمواجهه باقي المستأجرين لإخلاء الغرفه الثانيه من أجل الغايه نفسها.
(نقض سوري رقم 1843 تاريخ 2/5/1964 مجلة القانون ص 905 لعام 1964).