إيجار ـ إخلاء ـ توسع في السكنى ـ حاجه المؤجر:
إن القانون أجاز إخلاء المستأجر من الشقه التي يسكنها إذا أراد صاحبها أن يسكنها فمن باب أولى أن يكون من الجائز إخلاء من يشغل قسماً من الشقه ولا حاجه لإثبات أن المؤجر بحاجه إلى التوسع في السكنى.
قرار رقم * (نقض سوري رقم 31 أساس 81 تاريخ 16/1/1975 مجلة القانون ص 197 لعام 1975).