إيجار ـ تخليه للسكنى ـ جزء عقار:
يحق للمالك طلب إخلاء جزء من عقاره ليتمكن من إشغاله كاملاً.
(نقض رقم 1481 أساس 1655 تاريخ 25/7/1977 مجلة المحامون ص 458 لعام 1977).
إيجار ـ تخليه للسكنى ـ جزء عقار:
يحق للمالك طلب إخلاء جزء من عقاره ليتمكن من إشغاله كاملاً.
(نقض رقم 1481 أساس 1655 تاريخ 25/7/1977 مجلة المحامون ص 458 لعام 1977).