إيجار ـ إخلاء للسكنى ـ جزء من دار ـ خصومه:
إذا كان للمالك الحق في سكنى داره فإن له الحق في سكنى أجزاء منه، ولا يلتزم في هذه الحاله أن يرفع الدعوى على المستأجرين كافه. كما أنه لا حاجه إلى استثبات العلاقه الإيجاريه بين الطرفين مباشره.
قرار رقم * (نقض سوري رقم 684 أساس 640 تاريخ 19/5/1976 مجلة المحامون ص 589 لعام 1976).