إيجار ـ إخلاء ـ توسع في السكنى ـ جزء من عقار:
يحق لمالك العقار بطريق الاستقلال أن يطالب بتخليه الجزء المشغول من العقار من أجل سكناه.
قرار رقم * (نقض رقم أساس 4632 تاريخ 15/11/1955 مجلة القانون ص 158 لعام 1956).
إيجار ـ إخلاء ـ توسع في السكنى ـ جزء من عقار:
يحق لمالك العقار بطريق الاستقلال أن يطالب بتخليه الجزء المشغول من العقار من أجل سكناه.
قرار رقم * (نقض رقم أساس 4632 تاريخ 15/11/1955 مجلة القانون ص 158 لعام 1956).