تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

الاجتهادات الخاصة 7158

إيجار ـ إخلاء ـ توسع في السكنى ـ مالك شاغل بعض العقار:
يحق للمالك الذي يشغل بعض غرف العقار أن يطالب بسكناه فيه بتمامه.
قرار رقم * (نقض سوري رقم أساس 1309 تاريخ 10/12/1953 مجلة القانون ص 56 لعام 1954).