إيجار ـ توسع في السكنى ـ كتله سكنيه:
يجوز للمالك طلب التوسع في السكنى إذا كان الجزء المطلوب إخلاؤه يشكل مع العقار كتله واحده سكنيه، ولا يشكل لوحده وحده سكنيه مستقله.
قرار رقم * (نقض سوري رقم 337 أساس 953 تاريخ 11/4/1975 سجلات محكمة النقض).
إيجار ـ توسع في السكنى ـ كتله سكنيه:
يجوز للمالك طلب التوسع في السكنى إذا كان الجزء المطلوب إخلاؤه يشكل مع العقار كتله واحده سكنيه، ولا يشكل لوحده وحده سكنيه مستقله.
قرار رقم * (نقض سوري رقم 337 أساس 953 تاريخ 11/4/1975 سجلات محكمة النقض).