إيجار ـ توسع في السكنى ـ شروط الفقره (هـ):
إن طلب التوسع في السكنى لجزء من المأجور يبقى مسموعاً مادامت قد توفرت الشروط القانونيه المنصوص عنها في الفقره (هـ) من الماده 5 إيجارات.
(نقض سوري رقم 1056 أساس 448 تاريخ 28/5/1977 سجلات محكمة النقض).
إيجار ـ توسع في السكنى ـ شروط الفقره (هـ):
إن طلب التوسع في السكنى لجزء من المأجور يبقى مسموعاً مادامت قد توفرت الشروط القانونيه المنصوص عنها في الفقره (هـ) من الماده 5 إيجارات.
(نقض سوري رقم 1056 أساس 448 تاريخ 28/5/1977 سجلات محكمة النقض).