تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

الاجتهادات الخاصة 7161

إيجار ـ التوسع في السكنى ـ جزء من شقه ـ انحصار الملكيه:
للمالك طلب إخلاء الأجزاء المؤجره من الشقه التي يملكها مادام أن ملكيته محصوره بشقه واحده وله الاستقلال بسكناها ومادام المأجور يؤلف شقه واحده.
قرار رقم * (نقض سوري رقم 248 أساس 3459 تاريخ 4/4/1979 سجلات محكمة النقض).