إيجار ـ وفاه المستأجر ـ حمايه من الإخلاء ـ عدم تجزئه ـ تمديد قانوني:
إن أفراد أسره المستأجر الذين كانوا يسكنون معه حين الوفاه يتمتعون بالتمديد القانوني لعقد الإيجار وبالتالي التمتع بالحمايه من الإخلاء والحمايه تشمل سائر الورثه المستفيدين من هذا التمديد لأن عقد الإيجار غير قابل للتجزئه.
(نقض سوري رقم 1233 أساس 1789 تاريخ 12/4/1978).