تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

الاجتهادات الخاصة 7163

إيجار ـ وفاه المستأجر ـ ورثه المستأجر ـ ترك زوجه المستأجر للعقار ـ زواج ابنته في المأجور ـ امتداد الإيجار ـ عقد جديد:
1 ـ بوفاه المستأجر تصبح كل من زوجه المستأجر وابنته المقيمتان معه بتاريخ الوفاه مستأجرتين وتستفيدان من النص العام الذي يفيد عدم إنهاء عقد الإيجار ومن النص الاستثنائي لامتداده لمصلحتهما.
2 ـ إن انتقال الزوجه إلى مسكن آخر لا يؤثر على حق ابنه المستأجر التي تعتبر مستأجره أصليه بعد وفاه والدها وزواجها وسكنها مع الزوج في المأجور لا يعتبر من قبيل التأجير من الغير ولو وثقت الزوجه عقداً جديداً مع المؤجر بعد الوفاه.
قرار رقم * (نقض سوري رقم 624 أساس 129 تاريخ 29/3/1978 سجلات النقض).