تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

الاجتهادات الخاصة 7164

إيجار ـ وفاه المستأجر ـ ورثه المستأجر ـ ابنه المستأجر موظفه ـ حمايه:
إن ورثه المستأجر المقيمين معه حين وفاته في المسكن المؤجر له يعتبرون مستأجرين للعقار. فإذا كانت ابنه المستأجر المتوفي موظفه فإنها تكون محميه من الإخلاء وتحمي والدتها أيضاً.
(نقض رقم 1194 أساس 184 تاريخ 13/10/1976 سجلات النقض).