تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

الاجتهادات الخاصة 7165

إيجار ـ وفاه المستأجر ـ تمديد عقار الإيجار ـ أسره المستأجر ـ عقد جديد مع أحد الورثه:
1 ـ إن تمديد عقود إيجار العقارات المعده للسكن تتناول أفراد أسره المستأجر الذي يتوفى إذا كانوا قاطنين معه حين الوفاه وفي حال ثبوت كون المستأجر هو الوالد فإن الورثه القاطنين في المأجور ابتداء وإلى حين الوفاه يعتبرون مستأجرين بالخلفيه.
2 ـ إن إبرام عقد جديد من أحد الورثه مع المؤجر أو تصرفه بالمأجور لا يسري على بقيه الورثه بغير موافقتهم مما يقتضي التثبت من صفه هذا المتعاقد.
(نقض رقم 1612 أساس 613 تاريخ 25/6/1978 سجلات النقض).