تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

الاجتهادات الخاصة 7166

إيجار ـ وفاه المستأجر ـ أفراد أسره المستأجر ـ مستأجرين أصليين ـ حمايه ـ دفع أحد الورثه الأجره:
1 ـ إن الحق في الإيجار ينقل بوفاه المستأجر إلى أفراد أسرته المقيمين معه حال حياته والمستمرين بأشغال العقار وهم يتمتعون بالحمايه من تاريخ الوفاه وباعتبارهم مستأجرين أصليين.
2 ـ إن تولي أحد الورثه دفع الأجور أو إبرام عقد إيجار بصوره منفصله عن باقي أفراد الأسره لا ينقص هذا من حقوقهم إذ لا بد من ثبوت إنهاء عقد إيجارهم قضاء أو رضاء.
(نقض رقم 1574 أساس 1546 تاريخ 31/7/1977 سجلات النقض).