إيجار وفاه المستأجر ـ تضامن الورثه ـ أفراد الأسره مستأجرين ـ انفراد أحد الورثه بالدفع ـ وجوب دعوه الورثه:
1 ـ بوفاه المستأجر الأصلي يصبح أفراد أسرته القاطنين معه حين الوفاه مستأجرين وهم متكفلون متضامنون في دفع بدل الإيجار.
2 ـ إن انفراد أحد الورثه بدفع الأجور والمخاصمه في دعوى التقصير بالدفع لا يجعل منه مستأجراً منفرداً مادام أنه متضامناً قانوناً بأداء الأجره مع باقي الورثه ولا بد من إقامه الدليل على انقضاء الإجاره معهم قضاء أو رضاء أو تركاً للالتفات عن دعوتهم.
(نقض رقم 1026 أساس 930 تاريخ 25/5/1977 سجلات النقض).