إخلاء ـ وفاه المستأجر ـ أسره المستأجر ـ حمايه من الإخلاء ـ توظيف أثناء الدعوى ـ ترك بلده المأجور:
1 ـ في العقارات المعده للسكنى فإن أفراد أسره المستأجر الذي يتوفى أو يترك البلده التي فيها المأجور يصبحوا مستأجرين أصليين حين الترك أو الوفاه.
2 ـ وبالتالي فإن ابنه المستأجر في هذه الحاله تصبح محميه من الإخلاء مادام أنها من أفراد أسره المستأجر وفور عملها في دوائر الحكومه ولو بعد رفع الدعوى.
قرار رقم * (نقض سوري رقم 2011 أساس 2800 تاريخ 15/11/1978 سجلات النقض).