تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

الاجتهادات الخاصة 7169

إيجار ـ وفاه المستأجر ـ متجر ـ إنهاء الإيجار ـ ورثه المستأجر ـ حرفه المستأجر:
إن الغيه من فسخ عقد الإيجار في الحاله التي يبرم فيها بسبب حرفه للمستأجر هي الرغبه برفع الإرهاق عن ورثه المستأجر في حال وفاته إذا كانوا لا يحسنون تعاطي حرفه مؤرثهم. أما المؤجر فلا يضار من ذلك إذا رغب ورثته بالاستمرار في المأجور. وعليه فإن حق طلب إنهاء الإيجار في حال وفاه المستأجر إنما يعود إلى ورثته اللذين يحق لهم البقاء في المأجور والتمتع بجميع حقوق العقد وعقد الإيجار لا يتأثر بموت المتعاقدين.
(نقض سوري رقم 993 تاريخ 19/5/1964 مجلة القانون ص 627 لعام 1964).