Call us now:
اختصاص ـ محاكم عادية ـ استئجار أملاك الدولة
إن القضاء العادي صالح للنظر في دعاوى العقود التي تبرمها الإدارة، ما دام النزاع لا يستهدف الطعن في قرار إداري صادر بالدرجة الأخيرة.
(نقض رقم 172 تاريخ 30/1/1958محامون ص48 لعام 1958)
اختصاص ـ محاكم عادية ـ استئجار أملاك الدولة
إن القضاء العادي صالح للنظر في دعاوى العقود التي تبرمها الإدارة، ما دام النزاع لا يستهدف الطعن في قرار إداري صادر بالدرجة الأخيرة.
(نقض رقم 172 تاريخ 30/1/1958محامون ص48 لعام 1958)