تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

الاجتهادات الخاصة 7170

إيجار ـ وفاه المستأجر ـ متجر ـ ورثه المستأجر ـ القانون 464 ـ انتهاء مفعوله:
1 ـ باعتبار أن المرسوم 111 لعام 1952 المتعلق بإيجار المساكن لم يتضمن أحكاماً خاصه بشأن تعيين الورثه الذين يحق لهم الاستمرار في المأجور خلفاً للمؤرث فإن ذلك يوجب الرجوع إلى القانون العام وهو القانون المدني وهذا القانون أجاز لورثه المستأجر بصوره عامه أن يستمروا في المأجور مكان مؤرثهم وليس بطبقه معينه منهم وهم الورثه الشرعيين وفق أحكام المواريث.
2 ـ إن أحكام القانون 464/1949 لا تسري بعد انقضاء مده سريانه ولا محل للمطالبه بالمتجر بالاستناد إلى نص انتهى مفعوله بانتهاء مدته.
(نقض سوري رقم 1218 تاريخ 23/5/1965 مجلة القانون ص 655 لعام 1965).