إيجار ـ وفوفاه المستأجر ـ محل تجاري ـ ورثه ـ تركه ـ إداره المحل ـ بيع المحل:
إن حقوق المستأجر في المتجر تعتبر من التركه ومن حق الورثه إداره هذا المصنع أو بيعه بكامله من الغير وفق القانون.
قرار رقم * (نقض سوري رقم 504 أساس 565 تاريخ 22/4/1976 سجلات النقض).