تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

الاجتهادات الخاصة 7172

إيجار ـ وفوفاه المستأجر ـ مأجور للصناعه أو التجاره ـ ورثه المستأجر ـ تركه ـ إداره المحل:
1 ـ إن الأحكام المقرره بالقانون 48 لسنه 1955 بتعديل قانون الإيجار أعطت المستأجر العقار المنشأ به مصنع أو متجر حق بيعه بكامله من الغير. وهذا الحق ينقل بموت المستأجر لورثته باعتباره من التركه كما ينقل إليهم حق إداره المتجر أو المصنع أو بيعه كاملاً من الغير.
2 ـ من حق ورثه المستأجر إداره المأجور المخصص لعمل صناعي أو تجاري بعد وفاه مؤرثهم ويبقى ذلك مشروعاً وفي حدود الحق الذي آل إليهم من مؤرثهم.
قرار رقم * (نقض سوري رقم 501 أساس 233 تاريخ 22/4/1976 سجلات محكمة النقض).