تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

الاجتهادات الخاصة 7173

إيجار ـ وفاه المستأجر ـ محل تجاري أو صناعي ـ ورثه المستأجر ـ تمديد العقد:
يتناول تمديد عقود إيجار العقارات المأجور لعمل تجاري أو صناعي أو لمهنه حره من يقوم مقام المستأجر من ورثته إذا استمروا على عمل مؤرثهم من أصوله أو فروعه أو أن يكون الوارث زوج المستأجر أو زوجته. وبالتالي فإن ابنه المستأجر تعتبر مستأجره إذا توافرت فيها هذه الشروط.
قرار رقم * (نقض سوري رقم 318 أساس 278 تاريخ 20/3/1976 سجلات محكمة النقض).