تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

الاجتهادات الخاصة 7174

إيجار ـ وفاه المستأجر ـ متجر ـ ورثه المستأجر ـ تمديد عقد الإيجار:
إن تمديد عقود الإيجارات للمأجور لعمل تجاري أو صناعي أو لمهنه حره يكون لورثه المستأجر إذا استمروا على عمل مؤرثهم وكانوا من أصوله أو فروعه أو زوجه والوارث الذي تنطبق عليه هذه الأحكام يحق له إشغال العقار المأجور.
قرار رقم * (نقض سوري رقم 174 أساس 217 تاريخ 29/2/1976 سجلات محكمة النقض).