إيجار ـ وفاه المستأجر ـ وارث يعمل في المأجور:
يعتبر مستأجر العقار الوريث الذي يباشر العمل في العقار المأجور بعد وفاه المؤرث دون سائر الورثه.
قرار رقم * (نقض رقم 236 أساس 254 تاريخ 18/3/1975 مجلة المحامون ص 341 لعام 1975).
إيجار ـ وفاه المستأجر ـ وارث يعمل في المأجور:
يعتبر مستأجر العقار الوريث الذي يباشر العمل في العقار المأجور بعد وفاه المؤرث دون سائر الورثه.
قرار رقم * (نقض رقم 236 أساس 254 تاريخ 18/3/1975 مجلة المحامون ص 341 لعام 1975).