إيجار ـ وفاه المستأجر ـ فرن ـ متجر ـ ورثه المستأجر ـ استثمار ـ بيع:
إن الفرن بمعداته وأوائله وسائر حقوقه والتزاماته يؤلف متجراً وهو بمجموعه بما فيه حق الإيجار مال متقوم ينتقل من المتوفي إلى ورثته. وتنتقل علاقه الإيجار بصوره شخصيه إلى الوارث أو الورثه اللذين آل إليهم المتجر وحلوا محل المتوفي في استثماره ولهم الحق في بيعه دون موافقه المالك.
قرار رقم * (نقض رقم 559 أساس 562 تاريخ 11/4/1977 مجلة المحامون ص 271 لعام 1977).