إيجار ـ فروغ ـ بطلان ـ نظام عام ـ تنازل عن الإيجار ـ ثمن وتعويض:
1 ـ إن بطلان تقاضي بدل الفروغ يتحقق عندما يتقاضاه المؤجر من المستأجر لعله أن نسب بدل الإيجار المحدده في قانون الإيجارات متعلقه بالنظام العام فلا يحق للمؤجر أي مبلغ باسم خلو أو فروغ وكل اتفاق يخالف ذلك باطل ومن حق المستأجر استرداده بناء على قاعده البطلان.
2 ـ للمستأجر أن يتنازل عن حق الإيجار إلى الغير ليحل محله فيها لقاء ثمن تعويضاً عن تنازله عن حقه في الاستفاده من أحكام التمديد القانوني وما ينطوي عليه من عناصر ماديه وغير ماديه.
(نقض رقم 1581 أساس 2978 تاريخ 23/8/1982 سجلات محكمة النقض).