تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

الاجتهادات الخاصة 7178

إيجار ـ فروغ ـ بطلان ـ اثراء بغير سبب ـ نظام عام اختصاص:
1 ـ لا يحق للمؤجر المالك تقاضي بدل الفروغ من المستأجر لأن النسب محدده في قانون الإيجار وهي من النظام العام ولا يجبر أحد على الخضوع لأمر يخالف النظام العام ولو تم ذلك بمحض إرادته ورضائه ومن حق المستأجر استرداد ما دفع ولكن ليس على قاعده الاثراء بغير سبب وإنما لمخالفته النظام العام.
2 ـ إن العلاقه بين الطرفين إيجاريه ودفع الفروغ بسبب عقد الإيجار ومن متعلقاته ويعود النظر بالخلاف حوله إلى محكمه الصلح.
قرار رقم * (نقض سوري رقم 1981 أساس 836 تاريخ 29/10/1977 سجلات محكمة النقض).