تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

الاجتهادات الخاصة 7179

إيجار ـ فروغ ـ دار سكن ـ مخالفه القانون ـ مستأجر:
لا يحق للمستأجر أن يتقاضى فروغاً لأي سبب كان عن الدار التي باستئجاره لأن بدل الفروغ مال غير متقوم وتقاضيه مخالف للقانون.
قرار رقم * (نقض رقم 285 أساس 353 تاريخ 15/3/1976 مجلة المحامون ص 601 لعام 1976).