تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

الاجتهادات الخاصة 7180

إيجار ـ إخلاء رضائي ـ بدل فروغ ـ بدل اتفاقي:
إن تخلي المستأجر عن حقه في الاستمرار بالمأجور وتسليمه إلى صاحبه لقاء بدل اتفاقي ليس فيه ما يخالف النظام العام ولا يقاس على قبض المؤجر فروغاً من المستأجر لقاء تأجيره عقاراً.
قرار رقم * (نقض سوري رقم 113 أساس 151 تاريخ 10/2/1975 مجلة المحامون ص 238 لعام 1975).