فروغ ـ موافقه على تنظيم عقد إيجار ـ اختصاص ـ توصيف العقد:
إن محكمه الصلح المدنيه تختص بنظر الدعاوي المتعلقه بالفروغ ولو كان تسديده تم بصيغه التبرع أو الهبه على اعتبار أنها متفرعه عن العلاقه الإيجاريه ودفع مبلغ للمؤجر لموافقته على تنظيم عقد الإيجار يعتبر فروغ ومن حق محكمه الموضوع توصيفه على هذا الأساس.
قرار رقم * (نقض سوري رقم 225 أساس 79 تاريخ 16/3/1975 مجلة المحامون ص 340 لعام 1975).