إيجار ـ فروغ ـ ثمن موجودات ـ عقد ملزم ـ عدم مخالفه القانون:
إذا كان المؤجر تقاضى ثمن موجودات سبق أن دفع قيمتها للمستأجر السابق فلا يعتبر هذا فروغاً أخذ بالتحايل على القانون ولا يجوز استرداده وإنما هو عقد ملزم ونافذ.
قرار رقم * (نقض رقم 576 أساس 590 تاريخ 29/5/1974 مجلة المحامون ص 117 لعام 1974).