إيجار ـ فروغ ـ نظام عام ـ حريه التعاقد ـ تجاوز بدلات الإيجار:
استيفاء بدل الفروغ أصبح مخالفاً للنظام العام بعد إلغاء حريه التعاقد المنصوص عنها في الفقره (د) من الماده الأولى من قانون الإيجار بموجب المرسوم التشريعي رقم 24/1965 وأما ما قبل ذلك فلم يكن يخالفه وبحيث لم يعد من الجائز تجاوز بدلات الإيجار النسب المحدده في القانون.
قرار رقم * (نقض رقم 791 أساس 792 تاريخ 16/5/1970 مجلة المحامون ص 270 لعام 1970).