إيجار ـ مكتب محامي ـ تأجير الغير ـ موافقه المالك ـ مبلغ فروغ ـ حق مشروع:
المحامي ليس له التنازل عن المأجور للغير. فإذا فعل ذلك ومن ثم دفع للمالك لقاء قبول هذا الأخير بالتنازل الواقع مبلغاً من المال. فإن هذا الدفع يعتبر مشروعاً ولا يحق له استرداده لأنه ليس في القانون ما يمنع المؤجر من أن يستوفي لقاء رضائه وموافقته مبلغاً ما من المستأجر وليس ما يستوفيه في هذه الحاله بدل فروغ.
قرار رقم * (نقض سوري رقم 398 أساس 411 تاريخ 7/6/1971 مجلة المحامون ص 235 لعام 1971).