إيجار ـ فروغ ـ تنازل عن المأجور ـ مالك العقار ـ إنهاء العقد:
1 ـ في حال الاتفاق على إنهاء عقد الإيجار وتسليم المأجور إلى المؤجر أو المالك لقاء مبلغ معين فإن ذلك جائز غذ يعتبر مقابل التنازل عن المميزات التي منحها قانون الإيجار للمستأجرين بمواجهه المؤجرين ولا يؤثر في ذلك أن يسمي الطرفان هذا المبلغ بدل فروغ مادام أنه كأساس لإنهاء عقد الإيجار الممدد بحكم القانون وتنازل المستأجر عن حقوقه التي رتبها قانون الإيجار.
2 ـ في حاله تسليم المأجور للغير فإنه يجوز للمستأجر تقاضي أي مبلغ في الحالات التي نص عليها القانون وهي بيع المتجر أو المصنع أو الصيدليه بما فيها من بضائع.
قرار رقم * (نقض رقم 53 أساس 72 تاريخ 28/6/1981 سجلات محكمة النقض).