تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

الاجتهادات الخاصة 7187

إيجار ـ فروغ ـ أبنيه حديثه ـ مشروعيه الفروغ:
في العقارات الحديثه غير الخاضعه لقانون الإيجارات ليس ما يمنع من الاتفاق على مبلغ زياده عن بدلات الأجور السنويه وهي اتفاقات مشروعه لعدم تعارضها مع النظام العام.
نقض رقم 708 تاريخ 28/6/1962 مجله القانون ص 763 لعام 1962).
قرار رقم * (نقض رقم 393 تاريخ 8/7/1962 مجلة القانون ص 4 لعام 1963).