تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

الاجتهادات الخاصة 7188

إيجار ـ فروغ ـ مالك المأجور ـ تقادم ـ اختصاص:
إن تقاضي المالك بدل فروغ العقارات المحدده أجورها قانوناً باطل لأنه يؤدي إلى استيفاء بدل يزيد على ما هو محدد في القانون. وإن طلب استرداده يتقادم بمرور خمسه عشره سنه وإن الغرفه الإيجاريه لدى محكمه النقض هي المرجع المختص للنظر في الطعن بالحكم المتعلق بالفروغ.
(نقض سوري رقم 1293 أساس 1137 تاريخ 16/11/1976 مجلة المحامون ص 80 لعام 1977).