إيجار ـ إيجار ـ فروغ ـ حقوق إضافيه ـ تأجير الغير ـ بدل إضافيـ نسب الإيجار:
إن ما يتقاضاه المالك من بدل إضافي يزيد عن النسب المحدده بالمرسوم التشريعي رقم 111/1952 وتعديلاته لقاء حقوق إضافيه يمنحها للمستأجر كإعطائه حق تأجير الغير لا يخضع للقواعد الاستثنائيه لعقد الإيجار وإنما تحكمه القواعد المدنيه العامه.
قرار رقم * (نقض رقم 492 أساس 452 تاريخ 5/4/1977 مجلة المحامون ص 269 لعام 1977).